السيد الخميني
268
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )
ويصلّي فيه ، ولا بأس به » « 1 » . وعن « كتاب علي بن جعفر » مثله « 2 » وزاد : وسألته عن الكنيف يكون فوق البيت ، فيصيبه المطر ، فيكفّ فيصيب الثياب ، أيصلّى فيها قبل أن تغسل ؟ قال : « إذا جرى من ماء المطر لا بأس ، ويصلّى فيه » « 3 » . فهي من أدلّة نجاسة الخمر لا طهارتها ؛ ضرورة أنّ السؤال عنها - كالسؤال عن البول والكنيف بعد الفراغ عن نجاستها - إنّما هو عن حال إصابة المطر لها . والإنصاف : أنّ الاستدلال بمثلها للطهارة ، ليس إلّالتكثير سواد الدليل ، وإلّا فهي من أدلّة نجاستها . وأمّا رواية « فقه الرضا » « 4 » - فمع ضعفها بل عدم ثبوت كونها رواية « 5 » - مشتملة على ما لا نقول به ، فراجعها . فما بقي في الباب إلّاصحيحة ابن رئاب قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن
--> ( 1 ) - الفقيه 1 : 7 / 6 و 7 ؛ وسائل الشيعة 1 : 145 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 6 ، الحديث 2 . ( 2 ) - مسائل علي بن جعفر : 204 / 433 . ( 3 ) - مسائل علي بن جعفر : 192 / 398 . ( 4 ) - وهي هكذا « لا بأس أن تصلّي في ثوب أصابه خمر ؛ لأنّ اللَّه حرّم شربها ولم يحرّمالصلاة في ثوب أصابته ، وإن خاط خياط ثوبك بريقه وهو شارب الخمر ؛ إن كان يشرب غبّاً فلا بأس ، وإن كان مدمناً للشرب كلّ يوم فلا تصلّ في ذلك الثوب حتّى يغسل » . الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام : 281 ؛ مستدرك الوسائل 2 : 584 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 31 ، الحديث 4 . ( 5 ) - لوجود الشواهد على أنّ هذا الكتاب من تصنيف بعض العلماء ، وليس كتاب مولانا أبي الحسن الرضا عليه السلام كما قاله المصنّف قدس سره في الجزء الأوّل : 552 .